جريمة التّهرّب الضّريبيّ وآثارها السّلبية في الاقتصاد السّوريّ

اسم الباحث:

جمانة فواز منصور

اسم المشرف:

د. محمّد صالح الدّالي

العنوان:

جريمة التّهرّب الضّريبيّ وآثارها السّلبية في الاقتصاد السّوريّ

العنوان باللغة الإنكليزية:

العام:2025

القسم:القانون العام

الملخص:

يقع على عاتق الدّولة القيام بنشاطاتٍ ومهامٍ عديدة، ولتتمكن الدّولة من القيام بنشاطها لابد لها من موارد ماليّة ترفد خزينتها العامّة، وتشغل الضّريبة المركز الأهمّ بين مختلف الإيرادات العامّة في الدّول؛ للدور الأساسي الذي تلعبه على مختلف الأصعدة من تحقيق المنفعة العامّة للأفراد، ودوراً مهماً في الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعيّة، فلابد من الحدّ من جريمة التّهرّب الضّريبيّ التّي رافقت ظهور الضّريبة واستمدت خطورتها من دور الضّريبة على جميع الأصعدة، وتكمن خطورة جريمة التّهرّب الضّريبيّ في بلدنا الحبيب سورية بأنها تشكّل عثرةً في طريق تحقيق الضّريبة لأهدافها، ومن ثمّ تراجع الاقتصاد القوميّ.

ونتيجةً لهذا سعت الدّول للحدّ من انتشارها ومكافحتها، ولا ريب أنّ مكافحة جريمة التّهرّب الضّريبيّ تستوجب من ناحية العمل على تلافي الأسباب التّي تقف وراءها ومعالجتها، ومن ناحيةٍ أخرى ملاحقة ومعاقبة المموّل المتهرّب وكلّ من يتواطأ معه.

ونظراً لخطورة جريمة التّهرّب الضّريبيّ وكونها عابرة للقارات تضمّنت معظم تشريعات الدّول نصوصاً قانونيّة تعاقب مرتكبيها للحدّ منها بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيّات الثّنائيّة والمعاهدات الدّوليّة لتسهيل تبادل المعلومات التّي تفيد بالكشف عن الحالة الماليّة للممول، ومن ثمّ سدّ أيّ ذريعة تمكّنه من التّهرّب.

فنحى المشرّع السّوريّ هذا المنحى عندما نصَّ في المرسوم التّشريعيّ رقم (25) لعام 2003م الخاصّ بالاستعلام الضّريبيّ ومكافحة التّهرّب الضّريبيّ على توقيع العقوبة على كلّ من الشّخص العاديّ والاعتباريّ في حال التّهرّب، واعتبرها من الجرائم المقصودة، وسلَّط الضّوء على الأساليب التّي تشكّل الرّكن الماديّ لهذه الجريمة.

الكلمات المفتاحية:الضريبة – السياسة المالية- التهرب الضريبي- جريمة التهرب الضريبي- الركن المادي- الركن المعنوي- الاتفاقيات – الحوكمة الضريبية- المسؤولية الجزائية – الوسائل الوقائية- الوسائل الرقابية

تحميل البحث